ميرزا حسين النوري الطبرسي

44

مستدرك الوسائل

الذي يجب به الرجم ، أن يكون الرجل مع امرأته ، والمرأة مع زوجها " . ( 21969 ) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) : " المغيب والمغيبة ليس عليها رجم ، إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأة مقيمة معه " الخبر . 4 ( باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا ، أو أحدهما نصرانيا والآخر يهوديا ) ( 21970 ) 1 الصدوق في المقنع : وكما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة 5 ( باب عدم ثبوت الاحصان قبل الدخول بالزوج والأمة ، وكذا العبد إذا أعتق وتحته حرة ، حتى يطأها بعد العتق ) ( 21971 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قد أقر على نفسه بالزنى ، فقال له : " أحصنت ؟ " قال : نعم ، قال : " إذا ترجم " فرفعه إلى السجن ، فلما كان من العشي جمع الناس ليرجمه ، فقال رجل منهم : يا أمير المؤمنين ، انه تزوج امرأة لم يدخل بها بعد ، ففرح بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وضربه الحد . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يقع الاحصان ولا يجب الرجم ، إلا بعد التزويج الصحيح والدخول " الخبر .

--> 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . الباب 4 1 المقنع ص 148 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 451 ح 1577 .